مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

561

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

بطلان ولايته بكفرٍ أو ردّةٍ أو جنون ، ولا ولاية للجدّ في حياة الأب » « 1 » . قال الشافعي : « ولا ولاية لأحدٍ مع الأب فإذا مات فالجدّ ، واستدلّ بأنّ الولاية للعصبة « 2 » . فالأب أقرب عصبةً من الجدّ ، فلا ولاية للجدّ في حياة الأب « 3 » . وقال السرخسي : « فإن كانت صغيرةٌ فأولى الأولياء عليها أبوها ثمّ الجدّ بعد الأب قائم مقام الأب . وذكر الكرخي أنّ هذا قول أبي حنيفة . . . وأضاف : بأنّ في الولاية معنى الشفقة معتبرٌ » « 4 » . وهكذا قال المزني : « ولا يزوّج الصغيرة إلّا أبوها أو جدّها بعد موت أبيها » « 5 »

--> ( 1 ) المجموع شرح المهذّب 17 : 312 . ( 2 ) العصبات قرابة الشخص الذكور من جهة الأب ، كالأخ والعمّ وابن العمّ ، عصبة الرجل في اللغة أبوه وبنوه وقرابته . وسمّوا عصبةً لأنّهم عصبوا بنسبه ، أي أحاطوا به حمايةً له . موسوعة الفقه الإسلامي - مصر ج 4 : 307 . ( 3 ) كتاب الأمّ 5 : 13 - 14 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 4 : 219 . ( 5 ) مختصر المزني : 164 .